الشيخ نجم الدين الطبسي

424

موارد السجن في النصوص والفتاوى

والّا رفع امره إلى الحاكم ، وللحاكم حبسه وتعزيره حتى يبيع ، وبيعه بنفسه . » « 1 » 5 - وقال في القواعد : « وإذا امتنع الراهن من الأداء وقت الحلول ، باع المرتهن ، ان كان وكيلا والّا فالحاكم ، وله حبسه حتى يبيعه بنفسه . » « 2 » 6 - المحقق الكركي بعد كلام العلامة : « لان ذلك حق عليه وكذا تعزيره . » « 3 » 7 - السيد جواد العاملي بعد كلام العلامة : « أي وان لم يكن وكيلا ، طلب من الراهن البيع أو الإذن فيه ، فان فعل والّا رفع امره إلى الحاكم ، والمصنف طوى ذلك لظهوره ، فيلزمه الحاكم بالبيع أو يبيع عليه ، لأنه ولي الممتنع وله حبسه ، لأن ذلك حق عليه ، ويدل عليه الخبر المروي عن أمير المؤمنين عليه السلام ، وكذا له تعزيره ، والظاهر عدم الخلاف في جواز ذلك للحاكم بل يمكن ان يقال : انه يجب عليه ذلك كما هو صريح السرائر ، وقد يفهم ذلك من التذكرة وغيرها ، وقد تقدم مثله ، وقد يحمل موثق إسحاق بن عمار . . على ما إذا اذن الحاكم وقد اختلفت عباراتهم في المقام اختلافا لا تؤدي إلى اختلاف في الحكم . » « 4 » 8 - الفيض الكاشاني : « إذا حل الدين فإن كان المرتهن وكيلا جاز له البيع ، سواء من غيره ، ومن نفسه ، خلافا للإسكافي في الثاني لتطرق التهمة ، وهو ضعيف ، والّا طلب منه البيع أو الإذن فيه ، فان فعل والّا رفع أمره إلى الحاكم ليلزمه البيع ، فان امتنع كان له حبسه وله أن يبيع عليه لأنه ولي الممتنع » « 5 » . 9 - الشيخ محمد حسن النجفي : « . . ومقتضاه التخيير بين الأمرين وان ولاية الحاكم تثبت في أول مراتب الامتناع عليه وهو لا يخلو من اشكال خصوصا بعد مراعاة الاقتصار في ولاية الحاكم على المتيقن الذي هو حال انتهاء مراتب الاجبار على الحق » « 6 » .

--> ( 1 ) . تحرير الأحكام 1 : 208 . ( 2 ) . قواعد الأحكام 1 : 161 . ( 3 ) . جامع المقاصد 5 : 87 . ( 4 ) . مفتاح الكرامة 5 : 130 . ( 5 ) . مفاتيح الشرائع 3 : 140 . ( 6 ) . جواهر الكلام 25 : 217 .